الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (444): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان (1).وقال أبو حنيفة: إنه غير جائز (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4237
[4237] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عفان (3)، ثنا حماد بن سلمة، ثنا سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء (4)، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص، أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" (5).وهذا هو الأولى أن لا يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا إذا وجد من يتطوع به، فإن لم يجد فيجوز.قال الشافعي - رحمه الله -: قد رزقهم - يعني المؤذنين (6) - إمام (7) هدى؛ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (1).واحتج الشافعي - رحمه الله - في جواز أخذ الأجرة على تعليم الخير بحديث التزويج على تعليم القرآن.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (444): It is permissible to take a fee for teaching good, like teaching the Qur’an and making a dowry, and likewise it is permissible to take a fee for the call to prayer (1). Abu Hanifa said: It is not permissible (2). · Hadith 4237
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (444): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان (1).وقال أبو حنيفة: إنه غير جائز (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4238
[4238] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا يحيى بن جعفر أبو بكر، ثنا عبد الرحمن بن علقمة، ثنا أبو عصمة، عن يونس، عن الحسن، عن شعبة، كلهم يحدثونه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، قال: ونهى عن التعليم بالأجر، ونهى عن الأذان بالأجر (2)، ونهى عن الإمامة بالأجر. وذكر باقي الحديث.هذا منقطع، وأبو عصمة متروك.
الإمامة بالأجر. وذكر باقي الحديث.هذا منقطع، وأبو عصمة متروك. ← الأذان بالأجر ونهى ← التعليم بالأجر، ونهى ← ونهى ← رسول الله فذكر الحديث، ← شعبة، كلهم يحدثونه ← الْحَسَنِ، ← يُونُسَ ← أَبُو عِصْمَةَ، ← عبد الرحمن بن علقمة ← يحيى بن جعفر أبو بكر، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (444): It is permissible to take a fee for teaching good, like teaching the Qur’an and making a dowry, and likewise it is permissible to take a fee for the call to prayer (1). Abu Hanifa said: It is not permissible (2). · Hadith 4238
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (444): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان (1).وقال أبو حنيفة: إنه غير جائز (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4239
[4239] أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا أبو النضر، عن سعيد بن أبي عروبة قال: سألت إياس بن معاوية بن قرة (3)، قال:أرى له فيه. وسألت الحكم، فقال: ما سألت أحدا يكره. يعني أجر المعلم (4).قال البخاري - رحمه الله - في الترجمة: فقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. قال: ولم ير ابن سيرين بأجر المعلم (1) بأسا (2).وروينا عن عطاء وأبي قلابة أنهما كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسا (3).وعن الحسن قال: إذا (4) قاطع المعلم ولم يعدل، كتب من الظلمة (5).
مِنَ الظَّلَمَةِ» ← «إِذَا قَاطَعَ الْمُعَلِّمُ وَلَمْ يَعْدِلْ، ← الْحَسَنِ، ← عطاء وأبي قلابة أنهما كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسا ← ولم ير ابن سيرين بأجر المعلم بأسا (2).وروينا ← الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. ← البخاري في الترجمة: ← ما سألت أحدا يكره. يعني أجر المعلم ← سألت إياس بن معاوية بن قرة قال:أرى له فيه. وسألت الحكم، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← أَبُو النَّضْرِ، ← أَبُو الْأَزْهَرِ ← أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (444): It is permissible to take a fee for teaching good, like teaching the Qur’an and making a dowry, and likewise it is permissible to take a fee for the call to prayer (1). Abu Hanifa said: It is not permissible (2). · Hadith 4239
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (444): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان (1).وقال أبو حنيفة: إنه غير جائز (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4240
[4240] أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء الأديب، ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن موسى الحلواني (6)، أنا موسى بن خاقان وفضل بن عمر (7) الأعرج، قالا: [ثنا] (8) علي بن عاصم، أخبرني داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.قال:فجاء غلام من الأنصار يبكي يوما إلى أبيه، فقال أبوه: ما شأنك؟ قال:ضربني معلمي. قال: الخبيث (1) يطلب بذحل (2) بدر، والله لا تأتيه أبدا (3).وهذا يعلم الخير.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ← عَلِي بْنُ عَاصِمٍ، ← موسى بن خاقان وفضل بن عمر الأعرج، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحُلْوَانِيُّ، ← أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءَ الأَدِيبُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (444): It is permissible to take a fee for teaching good, like teaching the Qur’an and making a dowry, and likewise it is permissible to take a fee for the call to prayer (1). Abu Hanifa said: It is not permissible (2). · Hadith 4240
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4241
[4241] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع؛ أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات (3) ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقها، فابتغت أمها صداقها، فقال ابن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها. فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها، ولها الميراث (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4241
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4242
[4242] أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد، أن نافعا حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت، أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته: إن لها الميراث، وليس لها صداق (1).
في الذي يموت ولم يفرض لامرأته: إن لها الميراث، وليس لها صداق ← ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا ← عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد، أن نافعا ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4242
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4243
[4243] أخبرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: أنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها (2).وروى سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مثل ذلك (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4243
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4244
[4244] أخبرنا علي بن محمد بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، أنا علي بن عاصم، أنا عطاء بن السائب، حدثني عبد خير قال: كان علي يقول: لها الميراث وعليها العدة، ولا صداق لها (4).ودليل القول الثاني ما:
لها الميراث وعليها العدة، ولا صداق لها (4).ودليل القول الثاني ما: ← كَانَ عَلِيٌّ ← عبد خير ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← عَلِي بْنُ عَاصِمٍ، ← يَحْيَی بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4244
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4245
[4245] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله؛ في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها (5)، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى [به] (1) في بروع بنت واشق.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4245
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4246
[4246] وقال أبو داود: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فساق ذلك (2) مثله (3).
عبد الله، فساق ذلك مثله ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ ← وقال أبو داود: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4246
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4247
[4247] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبيد الله بن يزيد، قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فترددوا إليه، ولم يزالوا به حتى قال: إني سأقول برأيي: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط (4)، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت. ففرح عبد الله (5).هذا إسناده صحيح، ورواته ثقات، ومعقل بن سنان صحابي معروف.وقيل في هذا الحديث: معقل بن يسار:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4247
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4248
[4248] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني - رحمه الله -، ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، أنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، ثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، ثم مات عنها، فترددوا إليه في ذلك، فقال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني (1): لها صداق نسائها، وعليها (2) العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن يسار، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس، وهم حي من بني عامر بن صعصعة (3).
عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ← أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4248