الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (444): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان (1).وقال أبو حنيفة: إنه غير جائز (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4237
[4237] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عفان (3)، ثنا حماد بن سلمة، ثنا سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء (4)، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص، أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" (5).وهذا هو الأولى أن لا يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا إذا وجد من يتطوع به، فإن لم يجد فيجوز.قال الشافعي - رحمه الله -: قد رزقهم - يعني المؤذنين (6) - إمام (7) هدى؛ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (1).واحتج الشافعي - رحمه الله - في جواز أخذ الأجرة على تعليم الخير بحديث التزويج على تعليم القرآن.
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ ← مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الْعَلَاءِ، ← سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 4237
