الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (93): وإذا انكشف من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين - والمرأة الحرة - وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء وإن قل، لم تجزئهما صلاتهما (1). · حديث 2061
[2061] أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد، أنا أبو محمد دعلج بن أحمد، ثنا موسى بن هارون، ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، ثنا عمي، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه وهو كاشف عن فخذه، فقال: "غطها؛ فإنها من العورة" (3).
أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَمِّي، ← مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، ← مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ← أبو محمد دعلج بن أحمد ← علي بن محمد بن بشران ببغداد
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Issue (93): If a man's' awrah - which is between the navel and the knees - and the free woman - which is all of her body other than the face and hands - is exposed - even if it is less, their prayer is not sufficient (1). · Hadith 2061
