الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (131): وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء في النجاسة ووجوب غسل الثوب والبدن منه (1). · حديث 2394
[2394] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ابن الحمامي ببغداد، أنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا شبابة بن سوار، ثنا بقية بن الوليد، عن علي بن علي القرشي قال: سمعت مكحولا يقول: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه في غزوة (2) تبوك، وعنان فرسه في ذراعه، وعليه جبة له من صوف، فبال الفرس، فانتضح عليه من بوله ولم ينصرف لذلك (3). وهذا مرسل، وفي إسناده ضعف.
مَكْحُولاً ← علي بن علي القرشي ← بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ← شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ← أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ← أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ابن الحمامي ببغداد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (131): The urine of that whose meat is eaten and that whose flesh is not eaten is equal to the impurity and the necessity to wash the clothes and body from it (1). · Hadith 2394
