الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (112): ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك، سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا (1). · حديث 2178
[2178] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام، ثنا جعفر بن محمد بن الفضيل الراسي (1)، ثنا عمار بن مطر الرهاوي، فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال: "من سها في صلاته في ثلاثة وأربعة" (2). ورواه غيره عن عمار بن مطر مفسرا نحو رواية محمد بن إسحاق، وقد رواه غير عمار عن عبد الرحمن:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (112): He shall base on what he is certain if this doubt occurs to him, whether it is the first time and the second time onward (1). · Hadith 2178
