الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب صلاة العيدين ‹ مسألة (176): ومبتدأ (1) تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق (2). · حديث 2922
[2922] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أخبرني الفضل بن العباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفه من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (6).
الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ: ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Eid prayer book › Rule (176): The beginning of (1) is the takbeer of the days of al-Tashreeq after the noon prayer from the Day of Sacrifice to the morning prayer from the last days of Tashreeq (2). · Hadith 2922
