الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (212): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة (1).وقال أبو حنيفة: تؤخذ (2). · حديث 3232
[3232] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبنا أبو الحسن الطرائفي، قال: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: وسألته - يعني: يحيى بن معين - عن أبي معشر المدني، فقال: اسمه نجيح؛ ضعيف (2).
أبي معشر المدني، فقال: اسمه نجيح؛ ضعيف ← وَسَأَلْتُهُ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أبو عبد الرحمن السلمي، أبنا أبو الحسن الطرائفي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (212): The value of what is due from Zakat is not taken in place of the duty with the ability (1). Abu Hanifa said: It is taken (2). · Hadith 3232
