الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (208): والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى (1) بحول نفسه (2).وقال أبو حنيفة: مزكى بحول ما عنده من جنسه (3). · حديث 3184
[3184] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله (3) العنبري، ثنا معتمر، عن عبيد الله (4)، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول (5).
إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول ← ابْنِ عُمَرَ:أَنَّہُ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُعْتَمِرٌ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ← عَلِيٍّ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Question (208): The one who benefits from other than the original product is recommended (1) about himself (2). Abu Hanifa said: It is recommended that he is based on what he has of his gender (3). · Hadith 3184
