الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (206): وفي أربعين من البقر مسنة إلى ستين (1). · حديث 3171
[3171] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا عبد السلام بن حرب، فذكره بإسناده قال: "في كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة" (6).ورواه شريك، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله؛ قاله البخاري. وفي حديث سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كتب إلى أهل اليمن، قال فيه: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة".
Hadith 3171
