الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (234): ولا يجزئ من البر إلا صاع (1). · حديث 3400
[3400] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ، نا محمد بن عمرو الحرشي، نا أحمد بن يونس، نا ليث، عن نافع، أن ابن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.أخرجه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس (1). وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد، نا ليث. ونا محمد بن رمح، أنا الليث، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة (2).وهذا إنما يعني بالناس معاوية ومن أخذ بقوله؛ بدليل ما روينا صريحا في حديث أبي سعيد، وبدليل ما روي في حديث عبيد (3) الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: صاعا من بر.
نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، ← لَيْثٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Question (234): Only a saa 'is sufficient for righteousness (1). · Hadith 3400
