الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (222): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين (1). · حديث 3328
[3328] أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا أبو كامل، وحميد بن مسعدة المعنى؛ أن خالد بن الحارث حدثهم (1)، نا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها:"أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما (2) يوم القيامة سوارين من نار؟ " قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: هما لله ولرسوله (3).تابعه حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب (4).وروى عبد الوهاب بن عطاء، عن حسين المعلم، عن عمرو (5)، عن أبيه، عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه (6) سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.
حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنَی ← أَبُو کَامِلٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Issue (222): There is no zakat on permissible jewelry according to one of the two sayings (1). · Hadith 3328
