الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3316
[3316] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الربيع بن سليمان، نا عبد الله بن وهب، أنا سليمان، عن جعفر بن محمد، فذكره.وهو مرسل ولا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: ليس فيما دون الأربعين (3) شيء.
سُلَیْمَانَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3316
