الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (219): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] (1) وقفها عمر - رضي الله عنه - على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن (2). · حديث 3304
[3304] قال (4) الماليني: قال أبو أحمد بن عدي: إنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة، فأوصله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات (5).استدلوا بما:
الثقات بالموضوعات (5).استدلوا بما: ← ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته ← أبي حنيفة، فأوصله إلى النبي ← إبراهيم من قوله، فرواه يحيى بن عنبسة ← حَمَّادٌ، ← أبو أحمد بن عدي: إنما يرويه أبو حنيفة، ← الماليني:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Issue (219): What is taken from the lands of Iraq is a rent or a price for it according to what we mention in detail of the doctrine and not a Kharaj, and the origin of this is that the land of blackness was opened by force [then] (1) Umar - may God be pl · Hadith 3304
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (219): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] (1) وقفها عمر - رضي الله عنه - على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن (2). · حديث 3305
[3305] أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى - فيما قرأت عليه - نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، نا زهير بن معاوية، عن سهيل. (ح) وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن (1) بن مكرم البزاز، نا أبو النضر، نا أبو خيثمة، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم".شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره، عن يحيى بن آدم، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية (3).قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار الخراج، وكأنه ذم امتناعهم من أداء الخراج بعد ما أسلموا عليه، وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج، لم يسقط عنه الخراج بإسلامه، ولا حجة لهم فيه؛ لأن القفيز ظاهره لما يكال، وإن كان يتناول الدينار، والعدول عن الظاهر بلا حجة محال، وإنما المراد به - والله أعلم - الحقوق التي تجب في مال المسلم من العشر وسائر الزكوات.وتفسير هذا الحديث فيما روي عن جابر بن عبد الله، وهو ما:
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٍ، ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← أَبُو النَّضْرِ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ← سُهَيْلٍ، ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← يَحْيَی بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← عَلَيْهِ ← أبو سعيد محمد بن موسى فيما
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Issue (219): What is taken from the lands of Iraq is a rent or a price for it according to what we mention in detail of the doctrine and not a Kharaj, and the origin of this is that the land of blackness was opened by force [then] (1) Umar - may God be pl · Hadith 3305
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (219): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] (1) وقفها عمر - رضي الله عنه - على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن (2). · حديث 3306
[3306] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، نا محمد بن إسحاق، نا محمد بن بشار وأبو موسى، قالا: نا عبد الوهاب، أنا سعيد - قال بندار: ابن إياس الجريري - وقالا: عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال:يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ولا قفيز، قالوا: بم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من العجم. - وقال بندار: من قبل العجم - وقالا: يمنعون ذاك. ثم سكت هنيهة. - وقال بندار: هنيئة - ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذاك. ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يكون في أمتي خليفة يحثي المال [حثيا] (1) لا يعده عدا"، ثم قال: "والذي نفسي بيده، ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ بها، حتى يكون كل إيمان بالمدينة". ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها، إلا أبدلها الله خيرا منه، وليسمعن ناس برخص من أسعار وريف فيتبعونه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".رواه مسلم، عن أبي موسى (2).وفي كتاب الغريبين عن أبي عبيد (3) الهروي - رحمه الله -؛ أنه حمله على إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عما وظف على أهل الذمة من هذه البلاد في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الجزية، وأنهم إذا أسلموا سقطت عنهم بذلك الجزية.وقوله: "منعت" معناه: ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم.وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج الذي يكون على طريق الجزية عن أراضي أهل الذمة إذا أسلموا، والله أعلم.
يوشك أهل الشام ← بندار: هنيئة ثم ← يمنعون ذاك. ثم سكت هنيهة. ← بندار: من قبل العجم ← من العجم. ← بم ذاك يا أبا عبد الله؟ ← جابر بن عبد الله قال:يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ولا قفيز، ← أَبِي نَضْرَةَ ← بندار: ابن إياس الجريري ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدْلُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Issue (219): What is taken from the lands of Iraq is a rent or a price for it according to what we mention in detail of the doctrine and not a Kharaj, and the origin of this is that the land of blackness was opened by force [then] (1) Umar - may God be pl · Hadith 3306
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3307
[3307] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري، أنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط، نا شعيب بن أيوب، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي عبد الله بن المثنى، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فرائض الصدقة التي فرض الله (3) على المسلمين التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. قال: وذكر الحديث إلى آخره، [وفيه] (4): وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3307
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3308
[3308] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر المخرمي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".قال سفيان: والوقية أربعون درهما (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن عمرو، عن سفيان (3).ووجه الاستدلال من هذا أنا لو خلينا (4) وقوله: وفي الرقة ربع العشر، لكنا نوجبه في قليلها وكثيرها، إلا أن الشرع دل على أن ليس ذلك فيما نقص عن خمس أواق، فعلمنا أنه في خمس أواق من الورق فما زاد فأوجبناه فيها، قلت الزيادة أو كثرت؛ لتناولها قوله: وفي الرقة ربع العشر.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3308
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3309
[3309] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هاتوا لي ربع العشر، من كل أربعين درهما [درهم] (1)، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".قال: ولا أدري أعلي - رضي الله عنه - يقول: بحساب ذلك، أم رفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول" (2).
بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3309
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3310
[3310] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، فذكر بنحوه (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3310
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3311
[3311] أخبرنا الإمام أبو طاهر، أنا أبو بكر القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبالحساب (4).فيه (5) قال إبراهيم.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3311
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3312
[3312] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن عبد الجبار، نا يونس بن بكير (6)، عن ابن إسحاق، حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا، إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما (1).المنهال بن الجراح هو: أبو العطوف، واسمه: الجراح بن المنهال، إلا أن محمد بن إسحاق - رحمه الله - وأباه كان يدلس فيه فيقلب اسمه، وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3312
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3313
[3313] أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ قال:المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ - رضي الله عنه - (2).
عبادة بن نسي لم يسمع من معاذ ← كان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه، ← علي بن عمر الحافظ قال:المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3313
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3314
[3314] أخبرنا أبو سهل المهراني، أنا أبو الحسين العطار، أخبرني أبو عبد الله النحوي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: جراح بن المنهال أبو العطوف الجزري منكر الحديث (3).
جراح بن المنهال أبو العطوف الجزري منكر الحديث ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّحْوِيُّ، ← أَبُو الْحُسَيْنِ الْعَطَّارُ، ← أَبُو سَهْلٍ الْمِهْرَانِيُّ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3314
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (220): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت (1). · حديث 3315
[3315] وقال يحيى بن معين: أبو العطوف الجزري ليس حديثه بشيء: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو العطوف الجزري اسمه الجراح بن المنهال، وليس حديثه بشيء (4). وروى إسحاق بن بشر (1)، عن المثنى بن الصباح، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في شيء من الفصوص زكاة، إلا أن تكون للتجارة، فإذا كانت للتجارة وحال عليها الحول قومت قيمة فأخذ منها من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن زاد على المائتين، ففي كل أربعين درهما درهم".وهذا لو ثبت لم يكن فيه حجة، فكيف ورواته أكثرهم ضعفاء، وإسحاق بن بشر هو الكاهلي منسوب إلى وضع الحديث، والمثنى بن الصباح لا يحتج به.ورواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما يكون في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهم" (2).
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، ← الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ← ليس حديثه بشيء وروى إسحاق بن بشر ← أبو العطوف الجزري اسمه الجراح بن المنهال، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← يحيى بن معين: أبو العطوف الجزري ليس حديثه بشيء:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Rule (220): If the dirhams and dinars reach the nisaab, it is as much as the nisab was increased by its calculation, whether the increase was less or more (1). · Hadith 3315