الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (71): ومن اجتهد فصلى إلى الشرق (1) ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين (2). · حديث 1441
[1441] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء، أنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: من صلى على غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة كان في الوقت أو غير الوقت (5)، إلا أن يكون خطؤه القبلة تحرفا أو شيئا يسيرا (1). وربما استدلوا بما:
أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ اَبِیْ اُوَیْسٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ← أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Issue (71): Whoever strives and prays to the east (1) and then becomes certain that the qiblah is to the west, he must repeat what he prayed in the more correct of the two sayings (2). · Hadith 1441
