الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (54): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز (1) ثلث الليل في أحد القولين (2). · حديث 1107
[1107] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا علي بن عاصم، أنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل، ثم خرج فصلى بهم وقال: "إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، ولولا كبر الكبير وضعف الضعيف - قال: وأحسبه قال: وذو الحاجة - لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل" (2). هكذا رواه بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند، ورواته كلهم ثقات، فقد احتج مسلم بأبي نضرة المنذر بن مالك وداود بن أبي هند. ورواه أبو معاوية عن داود وقال: عن جابر بن عبد الله:
اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِي نَضْرَةَ ← دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ← عَلِي بْنُ عَاصِمٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Rule (54): The last time for selection in the evening prayer does not exceed (1) one third of the night in one of the two sayings (2). · Hadith 1107
