الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (54): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز (1) ثلث الليل في أحد القولين (2). · حديث 1095
[1095] حدثنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك لفظا، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن سيار بن سلامة أبي المنهال أنه سمع أبا برزة وسأله أبي فقال: كيف كانت صلاتكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان يصلي بنا الهجير التي تسمونها أنتم الظهر حين تدحض الشمس (5)، ويصلي بنا العصر والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يصلي بنا العشاء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، وكان يصلي بنا الفجر فينصرف أحدنا وهو يعرف جليسه، وكان يقرأ بنا فيها من الستين إلى المائة (1).
كيف كانت صلاتكم مع رسول الله ← أبا برزة وسأله أبي ← سيار بن سلامة أبي المنهال أنه ← شُعْبَةُ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَوْرَكَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Rule (54): The last time for selection in the evening prayer does not exceed (1) one third of the night in one of the two sayings (2). · Hadith 1095
