الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (55): والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر (1). · حديث 1125
[1125] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق (4)، عن معمر، عن أيوب قال: أذن بلال مرة بليل. قال الدارقطني: هذا مرسل (5). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وروي من وجه آخر عن نافع موصولا:
نافع موصولا: ← الإمام أحمد وروي من وجه آخر ← الدارقطني: هذا مرسل ← أذن بلال مرة بليل. ← أَيُّوبَ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Issue (55): The adhaan for morning prayer is valid before dawn (1). · Hadith 1125
