الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (55): والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر (1). · حديث 1149
[1149] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر, عن حفصة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن صلى الركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام، وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر (3). هكذا في هذه الرواية، وهو محمول إن صح على الأذان الثاني. هذا، والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ:
حَفْصَةَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Issue (55): The adhaan for morning prayer is valid before dawn (1). · Hadith 1149
