الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة ‹ مَسْأَلَةٌ (19): وَمُلَامَسَةُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ (1). · حديث 446
[446] أخبرناه أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرُويَهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ - قَدِمَ عَلَيْنَا - ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَاذُويَهِ الْكِنْدِيُّ (3) إِمْلَاءً، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْخَفَّافُ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (4) - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا (5) تُفْطِرُ الصَّائِمَ"، ثُمَّ قَالَ: "يَا حُمَيْرَاءُ، إِنَّ فِي دِينِنَا سَعَةً" (6). رَوَاهُ ابْنُ الْمُصَفَّى عَنْ بَقِيَّةَ بِإِسْنَادِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ" (1) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ هَذَا ضَعِيفٌ، ذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، مِنْ صَنْعَاءِ الشَّامِ، يَرْوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، رَوَى عَنْهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَهْلُ الشَّامِ، كَانَ مِمَّنْ يُجِيبُ فِي كُلِّ مَا يُسْأَلُ (2) حَتَّى تَفَرَّدَ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ، لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِرِوَايَتِهِ (3). وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ ضَرْبٍ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يَأْخُذُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Purity › Question (19): A man’s contact with a woman requires ablution (1). · Hadith 446
