الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة ‹ مَسْأَلَةٌ (15): وَالِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ لَا (1) يَجُوزُ تَرْكُهُ، وَلَا يَقَعُ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَسِيرَةً. · حديث 362
[362] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، أنا إِسْرِائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (6) قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَبَرَّزَ، فَقَالَ: "الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ". فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِجْسٌ (1) (2) ". فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ اقْتَصرَ عَلَيْهِمَا (3)، وَأَمْرُهُ بِالثَّلَاثِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا؛ إِذْ لَوْ جَازَ النُّقْصَانُ عَنْهَا لَمَا حَدَّهَا بِالثَّلَاثِ فِي أَمْرِهِ بِإِتْيَانِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّه أَمَرَهُ (4) أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ آخَرَ (5):
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَتَبَرَّزَ، ← أَبِيهِ ← أَبِي عُبَيْدَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← اِسْرَائِیْلُ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ← أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Purity › Issue (15): And intercourse is a duty that (1) it is not permissible to abandon it, and pardon does not occur, even if the uncleanness is minor. · Hadith 362
