الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة ‹ مَسْأَلَةٌ (11): وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ إِلَّا مُرَتَّبًا (1). · حديث 278
[278] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارثِيُّ، حَدَّثَنِي خَالِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ زَائِدَةَ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا (5) وُضُوءُ الصَّلَاةِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ". ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وُضوئِي، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرينَ، فُتِحَ لَهُ بِهَا (1) ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" (2). وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ؛ فَإِنَّ زَيْدًا الْعَمِّيَّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. تَابَعَهُ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، وَكُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ. وَرَوَاهُ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ← مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ← أَبِيهِ ← عبد الرحيم بن زيد العمي ← خَالِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ زَائِدَةَ الْأَسَدِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Purity › Question (11): It is only permissible to perform ablution in an order (1). · Hadith 278
