مسند أبي عوانة · 10 كتاب الزكاة ‹ - * 6 باب الدليل على وجوب الزكاة في حلي النساء إذا ما بلغ ما يجب فيه الزكاة وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها وعلى الإباحة للمزكي قبول الهبة من المزكي عليه وإعطائه منها - * · حديث 2624
2624 حدثنا أبو داود الحراني حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن عمرو بن يحيى عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء ( تصدقن ولو من حليكن ) قالت زينب لعبد الله يجزي عني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخي أو أختي أيتام قالت وكان عبد الله خفيف ذات اليد فقال سلي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت زينب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب جاءت تسأل عن ما جئت أسأل فخرج إلينا بلال فقلنا له سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره من نحن أيجزي عني أن أضع صدقتي في ابن أخي أيتام أو ابن أختي أيتام في حجري فقالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له قال ( أي الزيانب هي ) قال زينب امرأة عبد الله وزينب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لها أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة )
زينب الثقفية امرأة عبد الله أنها ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← أَبَا وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ، ← أبو داود الحراني
Musnad Abi Awana · 10 Book of Zakat › - * 6 Chapter Evidence that Zakat is obligatory on women's jewelry if it has reached what Zakat is due, that it is permissible for women to give their husbands from it if they are poor, and that it is permissible to eat them if they spend on them from it, · Hadith 2624
