مسند أبي عوانة · 10 كتاب الزكاة ‹ * 10 باب الدليل على أنها لا تؤدى هذه الزكاة أقل من صاع وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير - * · حديث 2640
2640 حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فخطب الناس فكان فيما تكلم قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدله صاع من شعير
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، ← دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← يزيد بن سنان البصري
Musnad Abi Awana · 10 Book of Zakat › Chapter 10: Evidence that this Zakat should not be paid less than one saa ', and the obligation to pay it to the old and the young - * · Hadith 2640
