مسند أبي عوانة · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ * 22 باب بيان إيجاب الصوم على من أدرك الشهر وإيجاب الإفطار في السفر وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة ونسخ الدية على من لم يطق الصوم والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لا يصومه - * · حديث 2831
2831 حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب وحدثنا أبو عبد الله حدثنا عمي حدثنا عمر حدثنا بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت ! 2 < فمن شهد منكم الشهر فليصمه > 2 ! سورة البقرة 185
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ← يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، ← عُمَرَ، ← عَمِّي، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَصْبَغُ ← صالح بن عبد الرحمن
Musnad Abi Awana · The beginning of the fasting book › * 22 Chapter explaining the obligation of fasting for the one who catches the month, the necessity of breaking the fast in travel, and the statement of the report that shows that it is permissible and copying the blood money for one who does not abide by · Hadith 2831
