مسند أبي عوانة · 10 كتاب الزكاة ‹ * 9 باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها وهي الطعام والشعير والتمر والزبيب والأقط والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر على أنها لا يؤدى أقل من صاع - * · حديث 2637
2637 حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا داود ابن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر وكان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فخطب الناس فكان فيما تكلم به فقال إني لا أرى إلا أن مدين من سمراء الشام بدل صاعا من هذا التمر قال فأخذ الناس بذلك فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، ← داود ابن قيس ← وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمُوصِلِيُّ،
Musnad Abi Awana · 10 Book of Zakat › * 9 Chapter explaining the foods that must be taken out, namely food, barley, dates, raisins, and pickles, and the evidence that they only come out on the day of Eid al-Fitr is that they are not given less than a saa '- * · Hadith 2637
