مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ * 12 تطهير جلود الميتة والدليل على أن الجلد والإهاب واحد - * · حديث 547
547 حدثنا الربيع قال ثنا الشافعي قال أنبا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ) قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال ( إنما حرم أكلها )
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أنبا سفيان ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ،
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › * 12 cleansing of dead skins and evidence that the skin and cuticle are one - * · Hadith 547
