مسند أبي عوانة · ابتداء أبواب الصلوات وما فیھا ‹ * 34 الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أول صلاته وافتتاحه لها وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته وإيجاب المشي إليها إذا أقيمت - * · حديث 1540
1540 حدثنا البرتي القاضي قال ثنا محمد بن جعفر الوركاني قال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري ح وحدثنا أبو داود الحراني قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )
النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← أبو داود الحراني ← الزُّهْرِيِّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَکَانِيُّ ← البرتي القاضي
Hadith 1540
