مسند أبي عوانة · 10 كتاب الزكاة ‹ - * 3 باب بيان فرض الزكاة وأن الإمام إذا بعث المتولي إلى بلدة أخرى لأخذها من الأغنياء أمر بردها على فقرائهم والدليل على أنها لا تخرج من بلدة إلى بلدة غيرها وأن فقراءها أولى بها من غيرهم وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيا ومن لم يجب لم يسم غنيا - * · حديث 2615
2615 حدثنا العباس بن محمد وابراهيم بن أبي داود الأسدي قالا حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبيد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس - * 4 باب بيان الإباحة للمتولي أخذ الصدقة والزكاة أن يأخذ على ذلك أجرة عمله
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← أَبِي مَعْبَدٍ، ← يحيى بن عبيد الله بن صيفي ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ← العباس بن محمد وابراهيم بن أبي داود الأسدي
Musnad Abi Awana · 10 Book of Zakat › - 3 Chapter explaining the imposition of zakat and that if the imam sends the mutawalli to another town to take it from the rich, he orders it to be returned to their poor, and the evidence is that it does not go out from one town to another town and that · Hadith 2615
