مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ * 30 بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا وإبطال المسح عليهما والدليل على أن المتوضىء إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوءه فأعاده وأنه لا يجزيه إن مسحه ببلل وضوءه والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه وإباحة الوض · حديث 681
681 حدثنا يوسف بن مسلم قال ثنا حجاج قال ثنا شبعة ح وحدثنا يونس بن حبيب قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور سمعت هلال بن يساف يحدث عن أبي يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتوضئون وكان في سفر فقال ( أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار أو ويل للعراقيب من النار ) قال شعبة أحدهما
عَبْدِ اللہِ بْنِ عَمْرٍو ← أَبِی يَحْيَی الْأَعْرَجِ ← هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← وحدثنا يونس بن حبيب ← شبعة ← حجاج، ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › * 30 Statement of proof of washing the legs until they are purified and wiping them null and the evidence that if the ablution does not wash some parts of ablution, he returns in his ablution and he restores it and that it does not reward him if he wipes · Hadith 681
