مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ * 43 بيان حظر اغتسال الجنب في الماء الدائم وإباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولوا وحظر الاغتسال بالماء الدائم إذا بال فيه - * · حديث 779
779 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) فقال فكيف تفعل يا أبا هريرة قال نتناوله تناولا
أَبَا هُرَيْرَةَ ← أَنَّهُ ← أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › * 43 Statement of the prohibition of ablution in permanent water and the permissibility of ablution with it and ablution from it if it is taken with his hand they ate and the prohibition of washing with permanent water if it urinates in it - * · Hadith 779
