مسند أبي عوانة · ابتداء أبواب الصلوات وما فیھا ‹ * 106 باب إيجاب قضاء صلاة المكتوبة إذا نسيها أونام عنها في الساعة التي ذكرها أو يستيقظ من غير مدافعة وبيان الخبر المبيح لمدافعتها والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعة في أي وقت كان - * · حديث 2094
2094 حدثنا محمد بن عوف قال ثنا طلق بن غنام ح وحدثنا عمار بن رجاء قال ثنا حبان ح وحدثنا الصغاني قال ثنا أبو نعيم وأبو الوليد ومسلم ح وحدثنا جعفر الصائغ قال ثنا عفان قالوا ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ← النَّبِيِّ ← أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← عَفَّانُ، ← وحدثنا جعفر الصائغ ← أبو نعيم وأبو الوليد ومسلم ← وحدثنا الصغاني ← حِبَّانُ ← وحدثنا عمار بن رجاء ← طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ
Musnad Abi Awana · Beginning of the chapters of prayers and what is in it › Chapter 106: The obligation to make up a written prayer if Onam forgets it at the time he mentioned, or he wakes up without defending it, and the statement of the news that allows him to defend it, and the evidence for the use of the obligatory prayer in · Hadith 2094
