مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ - * 8 بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول والدليل على إباحة استقبالهما في البيوت وفيما سواها على الحظر وإيجاب الاستقبال بهما شرقا وغربا - * · حديث 506
506 حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح ومحمد بن يحيى والسلمي قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . . . . بمثله بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولكن ليشرق او يغرب ) قال أبو أيوب فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض نحو القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله
الزهري بمثله بإسناده ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن الصباح ومحمد بن يحيى والسلمي
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › - * 8 A statement of the prohibition of receiving the qiblah and turning it away with faeces and urine, and the evidence that it is permissible to receive them in homes and elsewhere on the prohibition and the necessity to receive them in the east and wes · Hadith 506
