مسند أبي عوانة · 10 كتاب الزكاة ‹ * 11 باب الخبر الموجب بإخراجها من ثلاثة أصناف وليس فيها الحنطة - * · حديث 2644
2644 حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن سعد بن سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من الشعير والتمر والأقط - * 12 باب بيان إباحة اللعب في يوم العيد والضرب بالدف في أيام التشريق والدليل على أنها في أيام غير العيد مكروه - *
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عياض بن عبد الله بن سعد بن سرح ← الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري
Musnad Abi Awana · 10 Book of Zakat › * 11 Chapter on reporting that is required to be taken out of three varieties and does not contain wheat - * · Hadith 2644
