مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ * 13 بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها وإن لم يدبغ وأن الحرام منها أكلها والدليل على أن شعرها يطهر بالدباغ وأن ما لا يؤكل مما يقع عليه اسم الإهاب وإن لم يعرف ماهي طاهرة إذا كانت مدبوغة - * · حديث 558
558 حدثنا السلمي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة ميتة فقال ( أفلا انتفعتم بإهابها ) قالوا كيف وهي ميتة يا رسول الله قال ( إنما حرم لحمها )
كيف وهي ميتة ← مر رسول الله على شاة لميمونة ميتة فقال أفلا انتفعتم بإهابها ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← السلمي
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › * 13 Explaining the permissibility of using the skin of a dead body whose flesh is eaten even if it is not tanned, and that it is forbidden to eat it, and the evidence is that her hair is purified by tanning, and that what is not eaten is the name of a de · Hadith 558
