مسند أبي عوانة · 10 كتاب الزكاة ‹ * باب الدليل على الإباحة للإمام أن يؤخر الصدقة على من يجب عليه في ماله الصدقة وعلى تركها لمن ينفقها في سبيل الله ويحتاج إليها ولمن له في الخمس نصيب - * · حديث 2618
2618 حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق حدثنا علي بن حفص المدائني حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساعيا على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ) ثم قال ( يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه )
خالد بن الوليد والعباس عم رسول الله ← بعث رسول الله عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة فمنع ابن جميل ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← وَرْقَاءُ ← عَلِیُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائنِیُّ ← محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق
Musnad Abi Awana · 10 Book of Zakat › * Evidence that it is permissible for the imam to delay charity for those who owed charity with his money and for leaving it to those who spend it for the sake of God and who need it, and for those who have the fifth share - * · Hadith 2618
