مسند أبي عوانة · 1-1-1- كتاب الطهارة ‹ * 15 بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره تقية ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته ولا يفتش باطنه والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام - * · حديث 187
187 حدثنا يوسف بن مسلم المصيصي قال ثنا حجاج بن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني أن المقداد أخبره قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فأختلفنا ضربتين فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله رب العالمين أفأقتله يا رسول الله بعد ما قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تقتله ) قلت يا رسول الله إنما قال ذلك بعد ما قطع يدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال
أن المقداد ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← حجاج بن ابن جريج ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ
Musnad Abi Awana · Book › * 15 Statement of infidels shed the blood of those who acknowledge Islam from among the infidels, even if his affirmation is pious and warding off punishment from him after his approval of what he struck in his disbelief and fighting him, and he does not · Hadith 187
