مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الأطعمۃ ‹ - * 10 باب إباحة أن يتبع قوما وقد دعوا إلى طعام والتعرض لصاحب الطعام وحظر الدخول معهم حتى يأذن له صاحبه - * · حديث 8301
8301 حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال ثنا أحمد بن عبد الملك ح وحدثنا أبو أمية وأبو داود الحراني قالا ثنا زهير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان لأبي شعيب غلام لحام فلما رأى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجهد أمر غلامه أن يأتيه بلحم يكفي خمسة وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ائتنا خامس خمسة فجاءه ومعه سادس فلما انتهى إلى باب أبي شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنك أرسلت إلى خمسة منا وإن هذا قد تبعنا فإن أذنت له دخل وإلا رجع ) فقال قد أذنت له فليدخل يا رسول الله
جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← زُهَيْرٍ ← أبو أمية وأبو داود الحراني ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ← أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ
Musnad Abi Awana · Food book beginner › 10 - Chapter on the permissibility of following a people who have called for food and exposure to the owner of the food and the prohibition of entry with them until the owner permits him - * · Hadith 8301
