مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الذبائح ‹ * 3 بيان ما يجوز الذبح وما لا يجوز أن يذكى به والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيف ما ذبحت إذا ذبحت بما يجوز به الذبح وأنهر الدم - * · حديث 7773
7773 حدثنا أبو داود الحراني وأبو قلابة قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى فقال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر وسأحدثك عن ذلك أما الظفر فمدى الحبش وأما السن فعظم ) قال وأصاب الناس نهبا فند بعير منها فرماه رجل بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لهذه الأبل والنعم أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا ) هذا لفظ أبي داود وهو أتمهما حديثا
قُلْنَا ← جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ← شُعْبَةُ، ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← أبو داود الحراني وأبو قلابة
Musnad Abi Awana · The beginning of the book of sacrifices › * 3 Explaining what is permissible to slaughter and what is not permissible to slaughter, and the evidence for the permissibility of eating every sacrifice, how would it not be slaughtered if it is slaughtered with what is permissible to slaughter and riv · Hadith 7773
