مسند أبي عوانة · کتاب ‹ * 2 بيان إباحة شرب سؤر الحائض والدليل على أنها ليست بنجسة في حالتها تلك وعلى إباحة مرورها في المسجد وطهارة الماء الذي تدخل يدها فيه وما يعارضه من الخبر لإباحة دخولها المسجد وإباحة إصابتها دون النكاح - * · حديث 912
912 حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري قال ثنا يحيى بن سعيد القطان ح وحدثنا الصغاني قال ثنا أحمد بن حنبل قال ثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال ثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال ( يا عائشة ناوليني الثوب ) قالت إني لست أصلي قال ( إنه ليس في يدك ) فناولته ____________________
إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِکِ فَنَاوَلَتْهُ ← إني لست أصلي ← بينما نبي الله في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبُو حَازِمٍ ← يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← وحدثنا الصغاني ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري
Musnad Abi Awana · Beginner of the book menstruation and menstruation › * 2 A statement of the permissibility of drinking a woman's mouth, and the evidence that it is not unclean in this state, the permissibility of its passage in the mosque, the purity of the water that her hand enters into it, and the news that opposes it t · Hadith 912
