مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ * 42 باب في إباحة ترك الوضوء للمتغوط إذا أراد أن يطعم وللجنب ترك الاغتسال إذا أراد أن يطعم أو يعمل عملا - * · حديث 778
778 وحدثنا يوسف قال ثنا محمد بن أبي بكر قال ثنا يحيى بن سعيد بمثله - * 43 بيان حظر اغتسال الجنب في الماء الدائم وإباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولوا وحظر الاغتسال بالماء الدائم إذا بال فيه - *
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ،
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › * 42 chapters on permissibility to leave ablution for a person who defecates if he wants to be fed, and for the one who is junub to leave ablution if he wants to feed or do work - * · Hadith 778
