مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ * 42 باب في إباحة ترك الوضوء للمتغوط إذا أراد أن يطعم وللجنب ترك الاغتسال إذا أراد أن يطعم أو يعمل عملا - * · حديث 766
766 حدثنا علي بن حرب ويونس بن عبد الأعلى قالا ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم خرج فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ قال ( أصلي فأتوضأ ) زاد يونس آكل بيميني وإنما أستطيب بشمالي
كنا عند النبي فأتى الخلاء ثم خرج فأتي بطعام فقيل ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، ← عَمْرٍو، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← علي بن حرب ويونس بن عبد الأعلى
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › * 42 chapters on permissibility to leave ablution for a person who defecates if he wants to be fed, and for the one who is junub to leave ablution if he wants to feed or do work - * · Hadith 766
