مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ * 23 الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة وأنها لا تقبل إلا من طاهر وما عليه طاهر وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه · حديث 647
647 حدثنا أبو العباس الغزي قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها يوم فتح مكة بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن تصنعه فأقبل إليه فقال ( عمدا فعلته يا عمر )
أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← الْفِرْيَابِيُّ، ← أبو العباس الغزي
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › * 23 The evidence that ablution is required for every prayer and that it is only accepted for one who is pure and what is pure, and a statement of ablution is required for each prayer, and it is permissible for one who prays the prayers with one ablution · Hadith 647
