مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الجھاد ‹ * 13 بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم وأن يؤثر به السرية دون الجيش وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة - * · حديث 6628
6628 حدثنا يونس بن حبيب قثنا أبو داود قثنا شعبة وسليمان بن المغيرة القيسي كلاهما عن حميد بن هلال العدوي قال سمعت عبد الله بن المغفل المزني يقول دلي جراب من شحم يوم خيبر فأخذته فالتزمته فقلت هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه قال سليمان في حديثه وليس في حديث شعبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( هو لك )
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، ← سليمان بن المغيرة القيسي كلاهما ← يونس بن حبيب قثنا أبو داود قثنا شعبة
Musnad Abi Awana · The beginning of the book of jihad › * 13 A statement banning the superfluous from the fifth of the one who has a share in the spoil, and the news that it is permissible for the imam to let them go away from it after their share, and to be affected by secrecy without the army. The prescripti · Hadith 6628
