مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الأحکام ‹ - * 10 بيان الخبر الدال على إيجاب تعريف الضوال وأنها لا ترد على صاحبها إلا ببينة وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها والدليل على أنه لا يجوز لأحد أخذهن إذا كن في مأمن وعلى حظر دخول الحيطان وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها - * · حديث 6447
6448 حدثنا الحسن بن عفان قثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلب المواشي إلا بإذن أهلها وقال ( أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم )
نهى رسول الله أن تحلب المواشي إلا بإذن أهلها ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← الحسن بن عفان قثنا أبو أسامة
Hadith 6447
