مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ - * 33 باب بيان الإباحة للمتوضيء أن يعينه على وضوءه غيره ويصبه عليه والدليل على إجازة المسح على الخفين كيف ما مسح إذا وقع عليه اسم المسح - * · حديث 706
706 حدثنا محمد بن علي ابن أخت غزال وأبو أمية قالا ثنا سريج بن النعمان قال ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء من إداوة فغسل وجهه وذهب ليغسل ذراعيه فضاق عليه الجبة فأخرجهما من أسفل فغسلهما ثم مسح على خفيه
أَبِيهِ ← عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ← سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ← سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ← محمد بن علي ابن أخت غزال وأبو أمية
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › - * 33 Chapter explaining the permissibility of the ablution to help him to perform his ablution other than him and pouring it on him and the evidence for permitting wiping over the socks How is he wiping if he has the name of wiping on him? · Hadith 706
