مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء ‹ * 30 بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا وإبطال المسح عليهما والدليل على أن المتوضىء إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوءه فأعاده وأنه لا يجزيه إن مسحه ببلل وضوءه والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه وإباحة الوض · حديث 694
694 حدثنا أبو فروة الرهاوي قال ثنا المغيرة بن سقلاب قال ثنا الوازع عن سالم عن أبيه عن جده عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال بينا أنا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل قد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ارجع فأتم وضوءك ) قال ففعل إلى هنا لم يخرجاه - * 31 بيان إثبات المسح على الخفين - *
جالس مع رسول الله ← بَيْنَا ← أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: ← جَدِّهِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الوازع ← المغيرة بن سقلاب ← أَبُو فَرْوَةَ الرَّهَاوِيُّ،
Musnad Abi Awana · 2- Al-Hamzah with Faa'a › * 30 Statement of proof of washing the legs until they are purified and wiping them null and the evidence that if the ablution does not wash some parts of ablution, he returns in his ablution and he restores it and that it does not reward him if he wipes · Hadith 694
