مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * 8 باب بيان الخبر الدار على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - * · حديث 6163
6163 حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قالا ثنا محاضر قثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها لأنه سن القتل )
عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← محاضر قثنا الأعمش ← عباس الدوري وأبو داود الحراني
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * 8 Chapter of the statement of the story that the people of the age of killing are not obliged to them or killing a dead without a book or a Sunnah, so they sought it, he had a surety of their blood, and the report indicated that the first thing that w · Hadith 6163
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * 8 باب بيان الخبر الدار على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - * · حديث 6164
6164 حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة قثنا سفيان عن الأعمش بإسناده مثله إلى قوله كفل منها
الأعمش بإسناده مثله إلى قوله كفل منها ← قبيصة قثنا سفيان ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * 8 Chapter of the statement of the story that the people of the age of killing are not obliged to them or killing a dead without a book or a Sunnah, so they sought it, he had a surety of their blood, and the report indicated that the first thing that w · Hadith 6164
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * 8 باب بيان الخبر الدار على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - * · حديث 6165
6165 حدثنا تمتام قثنا عبيد بن عبيدة قثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش بمثله كفلا من دمها وقال إنه أول من سن القتل
الأعمش بمثله كفلا من دمها وقال إنه أول من سن القتل ← أَبِيهِ ← تمتام قثنا عبيد بن عبيدة قثنا معتمر
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * 8 Chapter of the statement of the story that the people of the age of killing are not obliged to them or killing a dead without a book or a Sunnah, so they sought it, he had a surety of their blood, and the report indicated that the first thing that w · Hadith 6165
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * 8 باب بيان الخبر الدار على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - * · حديث 6166
6166 حدثنا عمار بن رجاء قثنا محمد بن عبيد قثنا الأعمش
وحدثنا الصغاني وأبو أمية قالا ثنا عبيد الله بن موسى قثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أول ما يقضى بين الناس في الدماء )
عَبْدُ اللَّهِ ← شَقِيقٍ، ← عبيد الله بن موسى قثنا الأعمش ← الصغاني وأبو أمية ← عمار بن رجاء قثنا محمد بن عبيد قثنا الأعمش
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * 8 Chapter of the statement of the story that the people of the age of killing are not obliged to them or killing a dead without a book or a Sunnah, so they sought it, he had a surety of their blood, and the report indicated that the first thing that w · Hadith 6166
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * 8 باب بيان الخبر الدار على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - * · حديث 6167
6167 حدثنا أبو داود الحراني قثنا وهب بن جرير قثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أول ما يحكم بين العباد في الدماء )
أول ما يحكم بين العباد في الدماء ← النَّبِيِّ ← عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي وَائِلٍ ← الْاَعْمَشِ ← أبو داود الحراني قثنا وهب بن جرير قثنا شعبة
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * 8 Chapter of the statement of the story that the people of the age of killing are not obliged to them or killing a dead without a book or a Sunnah, so they sought it, he had a surety of their blood, and the report indicated that the first thing that w · Hadith 6167
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * 8 باب بيان الخبر الدار على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - * · حديث 6168
6168 حدثنا يونس بن حبيب قثنا أبو داود قثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحكم أو يقضي بين الناس في الدماء يوم القيامة
أول ما يحكم أو يقضي بين الناس في الدماء يوم القيامة ← النَّبِيِّ ← عَبْدُ اللَّهِ ← أَبَا وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← يونس بن حبيب قثنا أبو داود قثنا شعبة
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * 8 Chapter of the statement of the story that the people of the age of killing are not obliged to them or killing a dead without a book or a Sunnah, so they sought it, he had a surety of their blood, and the report indicated that the first thing that w · Hadith 6168
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * 8 باب بيان الخبر الدار على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - * · حديث 6169
6169 حدثنا ابن شبابان قثنا عثمان بن أبي شيبة قثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش بمثله أبو معاوية لم يذكر يوم القيامة
الأعمش بمثله أبو معاوية لم يذكر يوم القيامة ← ابن شبابان قثنا عثمان بن أبي شيبة قثنا أبو معاوية ووكيع
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * 8 Chapter of the statement of the story that the people of the age of killing are not obliged to them or killing a dead without a book or a Sunnah, so they sought it, he had a surety of their blood, and the report indicated that the first thing that w · Hadith 6169
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * 8 باب بيان الخبر الدار على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء - * · حديث 6170
6170 حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قثنا يعمر بن بشر قثنا ابن المبارك قال أنبا شعبة عن سليمان بإسناده أول ما يقضى بين الناس في الدماء
رواه ابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ وعبدة بن سليمان عن شعبة بمثله - * 9 بيان تحريم دم المسلم على المسلم وأن قتاله كفر والدليل على أن قاتل المسلم يعتبر كافرا بقتله المسلم - *
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * 8 Chapter of the statement of the story that the people of the age of killing are not obliged to them or killing a dead without a book or a Sunnah, so they sought it, he had a surety of their blood, and the report indicated that the first thing that w · Hadith 6170
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 9 بيان تحريم دم المسلم على المسلم وأن قتاله كفر والدليل على أن قاتل المسلم يعتبر كافرا بقتله المسلم - * · حديث 6171
6171 حدثنا محمد بن يحيى قثنا أبو الوليد قثنا شعبة عن زبيد قال
سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن مسعود قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعت عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم
نَعَمْ ← النَّبِيِّ ← عَبْدُ اللَّهِ ← زبيد فقلت لأبي وائل أنت ← سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ کُفْرٌ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبَا وَائِلٍ، ← زُبَيْدٍ، ← محمد بن يحيى قثنا أبو الوليد قثنا شعبة
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 9 Explaining that the blood of a Muslim is forbidden to a Muslim and that fighting him is disbelief, and the evidence is that the murderer of a Muslim is considered an infidel by killing a Muslim - * · Hadith 6171
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 9 بيان تحريم دم المسلم على المسلم وأن قتاله كفر والدليل على أن قاتل المسلم يعتبر كافرا بقتله المسلم - * · حديث 6172
6172 حدثنا عباس الدوري قثنا روح ح
وحثنا العباس الغزي قثنا الفريابي قالا ثنا سفيان عن زبيد الأيامي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعت من ابن مسعود قال نعم
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِي وَائِلٍ ← زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ ← سُفْيَانَ، ← وحثنا العباس الغزي قثنا الفريابي ← عباس الدوري قثنا روح
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 9 Explaining that the blood of a Muslim is forbidden to a Muslim and that fighting him is disbelief, and the evidence is that the murderer of a Muslim is considered an infidel by killing a Muslim - * · Hadith 6172
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 9 بيان تحريم دم المسلم على المسلم وأن قتاله كفر والدليل على أن قاتل المسلم يعتبر كافرا بقتله المسلم - * · حديث 6173
6173 حدثنا يونس بن حبيب قثنا أبو داود ح
وحدثنا يحيى بن عياش قثنا بشر بن عمر قالا ثنا شعبة أخبرني الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ کُفْرٌ ← النَّبِيِّ ← عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي وَائِلٍ ← الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ ← شُعْبَةُ، ← وحدثنا يحيى بن عياش قثنا بشر بن عمر ← يونس بن حبيب قثنا أبو داود
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 9 Explaining that the blood of a Muslim is forbidden to a Muslim and that fighting him is disbelief, and the evidence is that the murderer of a Muslim is considered an infidel by killing a Muslim - * · Hadith 6173
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 9 بيان تحريم دم المسلم على المسلم وأن قتاله كفر والدليل على أن قاتل المسلم يعتبر كافرا بقتله المسلم - * · حديث 6174
6174 حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قالا ثنا أبو داود قثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا جرير استنصت الناس في حجة الوداع قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )
عَبْدُ اللَّهِ ← أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ← عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ← أبو داود قثنا شعبة ← يونس بن حبيب وعمار بن رجاء
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 9 Explaining that the blood of a Muslim is forbidden to a Muslim and that fighting him is disbelief, and the evidence is that the murderer of a Muslim is considered an infidel by killing a Muslim - * · Hadith 6174