مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 1 باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده - * · حديث 6115
6115 حدثنا أبو داود الحراني وأبو داود السجزي قالا ثنا سليمان بن حرب قثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس إن قوما من عكل أو من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله
أَنَسٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← سليمان بن حرب قثنا حماد بن زيد ← أبو داود الحراني وأبو داود السجزي
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 1 Chapter Explaining that the punishment for someone who apostates from Islam will be punished with the blood and money of Muslims treacherously in his apostasy - * · Hadith 6115
