مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 35 باب إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما يصبن من الناس والدواب والأنعام وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب - * · حديث 6366
6366 حدثنا أبو الأزهر ومحمد بن إسحاق بن شبويه المكي والجرجاني قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( النار جبار ) كان يقال غلط فيه عبد الرزاق وإنما هو ( البير جبار ) ثم وافقه عليه عبد الملك عن معمر
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن شبويه المكي والجرجاني ← أَبُو الْأَزْهَرِ
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 35 Chapter on the overthrow of the ruling on blood money on behalf of the owners of livestock and cattle on what they suffer from people, animals and cattle, as well as owners of wells and minerals in what falls in them of people and animals - * · Hadith 6366
