مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6342
6342 حدثنا يزيد بن سنان وعمار بن رجاء وإبراهيم بن مرزوق البصري والحسن بن مكرم قالوا ثنا عثمان بن عمر قثنا يونس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه قال فبايعناه على ذلك
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6342
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6343
6343 حدثنا حمدان السلمي ومحمد بن إسحاق بن الصباح أبو عبد الله الصنعاني قالا ثنا عبد الرزاق قال أنبا معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا أنا فيهم فتلا علينا آية النساء ^ أن لا تشركوا بالله شيئا ^ الآية ثم قال ومن وفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له طهور أو قال كفارة وقال أحدهما طهر له أو قال كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه
بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ نَفَرًا ← عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ← أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن الصباح أبو عبد الله الصنعاني ← حمدان السلمي
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6343
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6344
6344 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال ( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منها شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )
كنا عند رسول الله في مجلس ← عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ← أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس بن عبد الأعلى قثنا سفيان بن عيينة
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6344
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6345
6345 حدثنا ابن الجنيد الدقاق قثنا الحميدي قثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني أبو إدريس فذكره مثله
أبو إدريس فذكره مثله ← الزُّهْرِيِّ، ← ابن الجنيد الدقاق قثنا الحميدي قثنا سفيان
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6345
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6346
6346 حدثنا أبو أمية قال أنبا أبو اليمان قال أنبا شعيب عن الزهري بإسناد مثله
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6346
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6347
6347 حدثنا يزيد بن سنان قثنا محبوب بن الحسن قثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يعضه بعضكم بعضا ولا يعصينه في معروف فمن أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهي كفارته ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وقال مرة فإن شاء عذبه وإن شاء رحمه
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ← أَبِي الأَشْعَثِ ← أَبِي قِلَابَةَ، ← يزيد بن سنان قثنا محبوب بن الحسن قثنا خالد الحذاء
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6347
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6348
6348 حدثنا أبو العباس الغزي قثنا الفريابي قثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء في القرءان بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا ثم قال ( فمن أصاب منهم حدا فعجل عقوبته فهو كفارته ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه )
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6348
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6349
6349 حدثنا يونس بن حبيب قثنا أبو داود قثنا شعبة عن خالد الحذاء سمع أبا قلابة يحدث عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء ( أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نعصيه في معروف فمن أتى منكم حدا مما نهى عنه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له ومن أخر عنه فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يعضه بعضكم بعضا )
رواه النضر بن شميل عن شعبة وقال ولا يعضه بعضنا بعضا
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، ← أَبَا قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← يونس بن حبيب قثنا أبو داود قثنا شعبة
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6349
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6350
6350 حدثنا الربيع بن سليمان قثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث
وحدثنا الصغاني قثنا عاصم بن علي قثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال إني من النقباء الذين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعضي بالحنة ولا يعيب بعضنا بعضا فإن غشينا شيئا من ذلك كان قضاؤه إلى الله عز وجل
إني من النقباء الذين بايعنا رسول الله ← عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ← الصُّنَابِحِیّ، ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← الصغاني قثنا عاصم بن علي قثنا الليث بن سعد ← اللَّيْثُ ← الربيع بن سليمان قثنا شعيب بن الليث
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6350
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 34 بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له - * · حديث 6351
6351 حدثنا عباس الدوري قثنا أبو النضر قثنا الليث بإسناده نحوه - * 35 باب إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما يصبن من الناس والدواب والأنعام وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب - *
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 34 Explaining the major sins that, if a Muslim committed them, then he established them and was punished for them, it would be his penance - * · Hadith 6351
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 35 باب إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما يصبن من الناس والدواب والأنعام وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب - * · حديث 6352
6352 حدثنا الصغاني قثنا أبو النضر قال أنبا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 35 Chapter on the overthrow of the ruling on blood money on behalf of the owners of livestock and cattle on what they suffer from people, animals and cattle, as well as owners of wells and minerals in what falls in them of people and animals - * · Hadith 6352
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 35 باب إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما يصبن من الناس والدواب والأنعام وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب - * · حديث 6353
6353 حدثنا الفضل بن الحباب قثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم قال سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )
العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ← النَّبِيِّ ← أَبَا هُرَيْرَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ← الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← الفضل بن الحباب قثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 35 Chapter on the overthrow of the ruling on blood money on behalf of the owners of livestock and cattle on what they suffer from people, animals and cattle, as well as owners of wells and minerals in what falls in them of people and animals - * · Hadith 6353